المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع بدارو ــ العقار رقم 2900 ــ بناية الخوري ــ مكتب الـمحامي سليم جوزف الخوري ــ الطابق الأول.
غايتها: ـ تهدف الجمعية وتلتزم بالآتي:
1 ـ دعم مختلف الشركات الصناعية والتجارية والـمدنية بمن فيهم الشركات الناشئة والصغيرة والـمتوسطة وكذلك رواد الأعمال لتمكينهم من النمو والتطور خلال فترة عملهم ومسيرتهم.
2 ـ توفير مجموعة من الخدمات التي تهدف الى رعاية وتوجيه الأفراد الطموحين في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك تعزيز الإبتكارات والأفكار الخلاقة لدعم الإنماء الإقتصادي وآثاره الإجتماعية.
3 ـ تمكين الأفراد من تجسيد الأفكار الـمبتكرة وتحويلها الى واقع حقيقي، ودعم الشركات بمختلف الأحجام، وتزويدهم بالأدوات والـمعرفة لتحويل رؤاهم الى أعمال مزدهرة ومستدامة وكذلك تسهيل نمو الـمؤسسات كي تستمر في تحقيق تطورها ونجاحها على الـمدى الطويل.
4 ـ كما يمتد نشاطها الى تقديم الدعم الحاسم للأفراد والشركات والـمنظمات غير الحكومية الأخرى.
5 ـ وكذلك نشر الوعي حول التدوير، وإنشاء مركز وطني لإعادة التدوير، ومبادرات الإِستدامة الأخرى، تعزيز إعادة التدوير على الـمستوى الوطني من خلال إتباع نهج متعدد الأوجه يجمع بين الوعي والتعليم وتطوير البنى التحتية والتعاون مع مختلف أصحاب الـمصلحة.
6 ـ بالإضافة الى ذلك، يهم الجمعية إنشاء نظام بيئي شامل يغذي الإبتكار ويحافظ على نمو الـمؤسسات والـمجتمعات بالتعاون مع الجهات الرسمية كافة، ومع الـمؤسسات والشركات والأفراد والأشخاص لتحقيق مختلف أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ران نواف متلج
ناتالي سمعان الخوري
سليم جوزف الخوري
ايلي جورج يوسف
كارل كورك (الـمعروف بجورج) بوشكيان
كلووي كورك (الـمعروف بجورج) بوشكيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي سليم جوزف الخوري.
«برين ستورم» {BrainStorm}