All legislation

علم وخبر Notice of association No. 221 06/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «برين ستورم» {BrainStorm} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
221
Date
06/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 221 تاريخ 06/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «برين ستورم» {BrainStorm} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9286 تاريخ 18/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع بدارو ــ العقار رقم 2900 ــ بناية الخوري ــ مكتب الـمحامي سليم جوزف الخوري ــ الطابق الأول.

غايتها: ـ تهدف الجمعية وتلتزم بالآتي:

1 ـ دعم مختلف الشركات الصناعية والتجارية والـمدنية بمن فيهم الشركات الناشئة والصغيرة والـمتوسطة وكذلك رواد الأعمال لتمكينهم من النمو والتطور خلال فترة عملهم ومسيرتهم.

2 ـ توفير مجموعة من الخدمات التي تهدف الى رعاية وتوجيه الأفراد الطموحين في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك تعزيز الإبتكارات والأفكار الخلاقة لدعم الإنماء الإقتصادي وآثاره الإجتماعية.

3 ـ تمكين الأفراد من تجسيد الأفكار الـمبتكرة وتحويلها الى واقع حقيقي، ودعم الشركات بمختلف الأحجام، وتزويدهم بالأدوات والـمعرفة لتحويل رؤاهم الى أعمال مزدهرة ومستدامة وكذلك تسهيل نمو الـمؤسسات كي تستمر في تحقيق تطورها ونجاحها على الـمدى الطويل.

4 ـ كما يمتد نشاطها الى تقديم الدعم الحاسم للأفراد والشركات والـمنظمات غير الحكومية الأخرى.

5 ـ وكذلك نشر الوعي حول التدوير، وإنشاء مركز وطني لإعادة التدوير، ومبادرات الإِستدامة الأخرى، تعزيز إعادة التدوير على الـمستوى الوطني من خلال إتباع نهج متعدد الأوجه يجمع بين الوعي والتعليم وتطوير البنى التحتية والتعاون مع مختلف أصحاب الـمصلحة.

6 ـ بالإضافة الى ذلك، يهم الجمعية إنشاء نظام بيئي شامل يغذي الإبتكار ويحافظ على نمو الـمؤسسات والـمجتمعات بالتعاون مع الجهات الرسمية كافة، ومع الـمؤسسات والشركات والأفراد والأشخاص لتحقيق مختلف أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ران نواف متلج

ناتالي سمعان الخوري

سليم جوزف الخوري

ايلي جورج يوسف

كارل كورك (الـمعروف بجورج) بوشكيان

كلووي كورك (الـمعروف بجورج) بوشكيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي سليم جوزف الخوري.

«برين ستورم» {BrainStorm}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي