All legislation

علم وخبر Notice of association No. 222 06/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «يوان شجاعة وفرح» {Yoan Courage et Joie} مركزها: دير طاميش ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
222
Date
06/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 665-666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 222 تاريخ 06/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «يوان شجاعة وفرح » {Yoan Courage et Joie} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7684 تاريخ 14/6/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«يوان شجاعة وفرح»

مركزها: دير طاميش ــ ديك الـمحدي ــ الطريق العام ــ شارع عين الخرز ــ العقار رقم 116 ــ القسم رقم 10 بناية سلامة ــ ملك وسام صادر الشماس ــ طابق سفلي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على تمكين العائلات والاسر ومواجهة ظاهرة التفكك الاسري عبر تنظيم ندوات ومؤتمرات تعنى بهذا الشأن.

2 ــ تنظيم ندوات تعنى بتثقيف العائلات وتوعيتها على اهمية الزواج والبعد الانساني والروحي له والـمساهمة في تعزيز الـمساعدة التربوية والنفسية للعائلات الـمفككة.

3 ــ الـمساهمة في مساعدة العائلات الفقيرة والـمحتاجة والعمل على تأمين هذه الحاجات.

4 ــ تقديم الـمساعدات الطبية والاستشفائية والادوية لاسيما لذوي الاحتياجات الخاصة.

5 ــ الـمساهمة في تأمين الاقساط الـمدرسية والـمنح التعليمية للطلاب الناجحين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باتريسيا جان القسيس

جان الياس القسيس

جان يوسف خشان

ندين شفيق صفدي

ليال عبدو سمعان

يارا جان القسيس

سندرا جوزف النحاس

نمر سايد جريج

وسام صادر الشماس

كوليت جوزف شرفان

روي عبدو ابو زيد

رواد صادر الشماس

داني قزحيا عساكر

تمارا جورج جدعون

ريتا يوسف دياب

جبرايل يوسف جعجع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جبرايل يوسف جعجع.

{Yoan Courage et Joie}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي