All legislation

مذكرة Memorandum 12/02/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد علي صبح

Type
مذكرة · Memorandum
Date
12/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 12/02/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 8210/2024 تاريخ 28/1/2025

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد علي صبح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.