مذكرة Memorandum 12/02/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد علي صبح
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/02/2025
- Official Gazette
- Issue 8, 20/02/2025, p. 672
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/02/2025
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 8210/2024 تاريخ 28/1/2025
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد علي صبح» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.