All legislation

مرسوم Decree No. 46 05/02/2025

بيع فضلة العقار رقم 444 من منطقة العيرون العقارية قضاء الـمتن

Type
مرسوم · Decree
Number
46
Date
05/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 561-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 46 تاريخ 05/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على الـمرسوم رقـم 8978 الصادر بـتـاريـخ 29/3/2022، إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة العيرون العقارية، قضاء الـمتن.

بناء على طلب الـمستدعيان ــ نزيه نقولا نجم وأديب محمد أبو النصر البساتنه الـمسجل لدينا تحت الرقم 3478/2022 تاريخ

27/10/2022 لشراء فضلة العقار رقم 444 من منطقة العيرون العقارية، قضاء الـمتن.

بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 11984 الصادرة بتاريخ 23/2/2023

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 29/11/2024 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالإحالة رقم 13776 تاريخ 12/12/20240

بناء على مـوافـقـة ديـوان الـمحاسبة عـلـى مشروع بـيـع الفـضـلـة بالقرار رقم 2/ر.م/غ4 الصادر بتاريخ 14/1/2025

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السادة نزيه نقولا نجم (1200 سهم) وأديب محمد أبو النصر البساتـنه (1200 سهم) عقار الدولة رقم 444 من منطقة العيرون العـقـاريـة، قـضـاء الـمـتـن، البالغـة مسـاحـتـه الإجمالية /252/م.م. بسعر للـمتر الواحد /22.400.000/ل.ل. أي بمبلغ إجمالي قدره

/5.644.800.000/ل.ل. (خمسة مليار وستة وأربعة وأربعون مليون وثمانمئة ألف ليرة لبنانية(.

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل