إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة مريم محمد عجمي والـمسجل بالرقم 3523/12 تاريخ 28/5/2024 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في محيليب (قضاء صور) باسم مدرسة بنون Banun -
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة مريم محمد عجمي فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريـس صـيـفـا، على العقار رقم 420 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة بنون Banun -
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي