مذكرة Memorandum 12/02/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعد الدين أبو مرعي
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 12/02/2025
- Official Gazette
- Issue 8, 20/02/2025, p. 672
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 12/02/2025
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 463/2025 تاريخ 30/1/2025
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعد الدين أبو مرعي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.