All legislation

مرسوم Decree No. 45 05/02/2025

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والـمياه ـ الـمديرية العامة للنفط لعام 2025 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
45
Date
05/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 45 تاريخ 05/02/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على مشروع موازنة عام 2025،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغـذيـة مختلف بـنـود الـموازنة

491.757.750.000 /ل.ل./

فقط أربعماية وواحد وتسعون مليار وسبعماية وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للنفط

الوظيفة 4321 ــ ادارة الشؤون الـمتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/491.757.750.000ل.ل.

مساهمة اضافية لـمنشآت النفط في طرابلس والزهراني لتمويل مشروع ترحيل مواد كيميائية خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد اجراء مناقصة جديدة رست على شركة Agromec

فقط أربعماية وواحد وتسعون مليار وسبعماية وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 491.757.750.000

فقط أربعماية وواحد وتسعون مليار وسبعماية وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل