All legislation

علم وخبر Notice of association No. 162 28/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: {SAN AID} مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
162
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 162 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {SAN AID} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14404 تاريخ 10/10/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحازمية ــ مار تقلا ــ بناية بلاتينيوم ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تأمين العناية الصحية الـمجانية عبر الاستشارات الطبية يقدمها أطباء إختصاصيون.

2 ــ تأمين الادوية مجانا سيما منها الـمتعلقة بمعالجة الامراض الـمزمنة، كما وارسال الـمساعدات من ادوات ومعدات طبية للـمراكز الصحية والـمستشفيات.

3 ــ التعاقد مع اطباء لإجراء عمليات جراحية، والـمساهمة في تخفيض كلفة إجراء العمليات الجراحية على انواعها بالتواصل مع الاطباء والـمستشفيات.

4 ــ تأمين مساعدات مالية وعينية للـمرضى وللـمستوصفات والـمستشفيات وللـمؤسسات التي تعنى بالعمل الطبي والصحي.

5 ــ تقديم الدعم والرعاية الطبية الـمجانية للـمرضى في الـمركز الطبي أو في بيت الـمريض وتأمين الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

6 ــ العمل على نقل الـمرضى داخل لبنان وخارجه لإجراء عمليات جراحية من الـمتعذر اجراؤها على الاراضي اللبنانية.

7 ــ التعاون مع الوزارات والنقابات لعرض مؤتمرات وندوات ومحاضرات في لبنان والخارج حول الادوية والطبابة والاستشفاء بهدف نشر الوعي حول الـمخاطر الصحية والوقاية من الامراض. وكذلك اصدار الـمنشورات بهذا الخصوص وتوزيعها.

8 ــ القيام بدورات تدريبية في مختلف مجالات الصحة العامة والصحة الشخصية تحت اشراف وتعاون نقابة الاطباء والجمعيات العلـمية الـمختصة التابعة لنقابة الاطباء. وكذلك اجراء الدراسات والاحصاءات في الـمجالات الانسانية والاجتماعية وحول الاوضاع الصحية للافراد والعائلات في لبنان وخارجه.

9 ــ التعاون مع الـمنظمات الدولية والجمعيات الـمحلية والوزارات والـمؤسسات التابعة لها لتحقيق اهداف الجمعية وتأمين العناية الصحية للـمواطنين.

10 ــ تعزيز العمل الرقابي في القطاع الصحي والعمل على اصدار ونشر وتعميم القوانين والتشريعات الـمتعلقة بحماية حقوق الـمرضى والعمل على تطويرها وتشكيل الكتل الضاغطة من اجل ذلك.

11 ــ إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستوصفات وعيادات نقالة ومختبرات ثابتة ومتنقلة لتقديم الرعاية الطبية وفقا للقوانين الـمرعية الاجراء.

12 ــ العمل من اجل سلامة البيئة والحماية من التلوث، بما فيها العمل على اصدار تشريعات قانونية وتنظيمات ادارية والاهتمام بالنواحي التربوية والاعلامية والاجتماعية والثقافية الـمتعلقة بالبيئة من اجل الحفاظ على الصحة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة. شرط ان لا تتعارض اهدافها مع عمل ونشاط الجمعيات العلـمية التابعة لنقابة الأطباء وتحت اشراف وتعاون نقابة الاطباء والجمعيات العلـمية الـمختصة التابعة لنقابة

الاطباء.

الـمؤسسون السادة:

جورج جبرايل القرداحي

ميشلين فريد الحداد

امل محمد رمال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشلين فريد الحداد.

{SAN AID}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي