ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة العائلية لآل حمد» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3558 تاريخ 19/3/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الرابطة العائلية لآل حمد"
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع العلـم ــ العقار رقم 5259 ــ القسم رقم 8 ــ بناية بيطار ــ ملك محمد محمود حمد ــ الطابق الرابع.
غايتها: 1 ـ العمل على توثيق الرابط العائلي والتآلف بين أفراد العائلات والأسر من آل حمد.
2 ـ العمل على الـمساعدات الإجتماعية والخيرية للعائلات الفقيرة.
3 ـ مساعدة الـمحتاجين من أبناء العائلة لرفع الـمستوى العلـمي والإكاديمي.
4 ـ العمل على برامج تنموية ثقافية وعلـمية من خلال الندوات والـمحاضرات.
5 ـ التعاون مع جميع الـمؤسسات والجمعيات الأهلية والعائـلـيـة بكل ما يفيد العائلة إنسانيا وإجتماعيا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. بلال سليم حمد
سعيد مصطفى حمد
محمد محمود حمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد محمود حمد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي