ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نسير معاً» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4014 تاريخ 23/3/2021
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"نسير معاً"
مركزها: الخنشارة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 742 ــ القسم رقم 6 ــ بناية رياشي ــ ملك حنا منصور رياشي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ الرعاية والعناية بالأطفال كافة واطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال الـمشردين واليتامى عبر تأمين دور الحضانة لهم.
2 ــ توفير الحياة الأفضل للاطفال من تعلـم وطبابة وملبس ومسكن واستشفاء ونشاطات ترفيهية.
3 ــ التشديد على التعليم الـمبكر لتسهيل دخول الـمدرسة.
4 ــ مساعدة الاطفال للنمو في بيئة خالية من الخوف والعنف واخراج طاقاتهم القصوى.
5 ــ مساعدة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية تطوير الذات وتحسين سبل العيش وتأمين اخصائيين لتوفير الـمساعدة.
6 ــ اقامة دورات تدريبية وتأهيلية بكل ما يتعلق باهداف الجمعية والقيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية.
7 ــ تقديم الـمساعدات والخدمات الاجتماعية والطبية للـمحتاجين والفقراء وللاطفال الـمتضررين والـمنكوبين من الحروب والحوادث والـمحتاجين والـمعوزين ومساعدتهم في الامور الصحية والنفسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
جنى حنا رياشي
نهلا جان ناصيف
ميرا جورج ساسين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ميرا جورج ساسين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي