All legislation

علم وخبر Notice of association No. 182 30/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «ايطاليانامينتي» {ItalianaMente} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
182
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 575-576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 182 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"ايطاليانامينتي" {ItalianaMente}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16167 تاريخ 20/11/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ايطاليانامينتي" {ItalianaMente}

مركزها: بيروت ــ كورنيش النهر ــ شارع رقم 125 ــ بناية سفير العقارية ش.م.ل ــ الطابق السابع.

غايتها: تهدف جمعية ايطاليانامينتي الى خلق القنوات الـملائمة للتواصل والحوار والتعاون بين الـمجتمعين الايطالي واللبناني.

وبشكل خاص، تعمل الجمعية على:

ــ توفير ملتقى يهدف الى تعزيز هوية وتراث والشعور بالانتماء لبلد الـمنشأ، للـمواطنين الايطاليين الـمقيمين في لبنان بصورة قانونية و/أو الـمواطنين الايطاليين الحائزين على الجنسية اللبنانية.

ــ تسهيل العلاقات بين الـمواطنين الايطاليين والـمواطنين الـمزدوجي الجنسية والسلطات والـمؤسسات والـمنظمات الايطالية الـموجودة بصورة قانونية على الاراضي اللبنانية.

ــ تشجيع وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي والـمعرفة الـمتبادلة بين ايطاليا ولبنان.

ــ تعزيز وترويج والحفاظ على العناصر الخاصة للثقافة والتقاليد الايطالية، وتقوية الروابط مع بلد الـمنشأ كتعبير عن الهوية الاساسية التي يجب تقديمها للأجيال الجديدة.

ــ تعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تجمع بين الـمواطنين الايطاليين والـمزدوجي الجنسية في لبنان وكوسيلة تهدف الى تطوير وتعزيز عملية تعليمية مرتبطة ايضا بالتفاهم اللغوي والحفاظ على الهوية الثقافية.

ــ تعزيز وادارة الـمشاريع والبحوث والدراسات والـمؤتمرات التي تمولها الكيانات العامة والافراد، وكذلك من خلال التبرعات أو من خلال الـمشاركة في الـمناقصات الوطنية والدولية التي تروج لها الـمؤسسات والـممولون الايطاليون أو الاوروبيون أو اللبنانيون.

في هذا الاطار، تعزز جمعية ايطاليانامينتي وتشجع على تطوير الانشطة التعليمية والثقافية والسياحية والترفيهية، كما تقوم بأي نشاط مناسب لتعزيز التواصل مع الـمنظمات والهيئات الايطالية والدولية واللبنانـيـة الـمعـنـيـة بمتابعة الاهداف الـمذكورة اعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انطونيو سيلفيو ريغـتي

ماركو بـيريني

كريستينا فوتي

هنري شارل باخوس

مارك جول برنار موراتي

رنا مصطفى كمال الهندي

جورج انطوان جبر

خضر علي حيدر حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج انطوان جبر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي