المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ايطاليانامينتي" {ItalianaMente}
مركزها: بيروت ــ كورنيش النهر ــ شارع رقم 125 ــ بناية سفير العقارية ش.م.ل ــ الطابق السابع.
غايتها: تهدف جمعية ايطاليانامينتي الى خلق القنوات الـملائمة للتواصل والحوار والتعاون بين الـمجتمعين الايطالي واللبناني.
وبشكل خاص، تعمل الجمعية على:
ــ توفير ملتقى يهدف الى تعزيز هوية وتراث والشعور بالانتماء لبلد الـمنشأ، للـمواطنين الايطاليين الـمقيمين في لبنان بصورة قانونية و/أو الـمواطنين الايطاليين الحائزين على الجنسية اللبنانية.
ــ تسهيل العلاقات بين الـمواطنين الايطاليين والـمواطنين الـمزدوجي الجنسية والسلطات والـمؤسسات والـمنظمات الايطالية الـموجودة بصورة قانونية على الاراضي اللبنانية.
ــ تشجيع وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي والـمعرفة الـمتبادلة بين ايطاليا ولبنان.
ــ تعزيز وترويج والحفاظ على العناصر الخاصة للثقافة والتقاليد الايطالية، وتقوية الروابط مع بلد الـمنشأ كتعبير عن الهوية الاساسية التي يجب تقديمها للأجيال الجديدة.
ــ تعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تجمع بين الـمواطنين الايطاليين والـمزدوجي الجنسية في لبنان وكوسيلة تهدف الى تطوير وتعزيز عملية تعليمية مرتبطة ايضا بالتفاهم اللغوي والحفاظ على الهوية الثقافية.
ــ تعزيز وادارة الـمشاريع والبحوث والدراسات والـمؤتمرات التي تمولها الكيانات العامة والافراد، وكذلك من خلال التبرعات أو من خلال الـمشاركة في الـمناقصات الوطنية والدولية التي تروج لها الـمؤسسات والـممولون الايطاليون أو الاوروبيون أو اللبنانيون.
في هذا الاطار، تعزز جمعية ايطاليانامينتي وتشجع على تطوير الانشطة التعليمية والثقافية والسياحية والترفيهية، كما تقوم بأي نشاط مناسب لتعزيز التواصل مع الـمنظمات والهيئات الايطالية والدولية واللبنانـيـة الـمعـنـيـة بمتابعة الاهداف الـمذكورة اعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
انطونيو سيلفيو ريغـتي
ماركو بـيريني
كريستينا فوتي
هنري شارل باخوس
مارك جول برنار موراتي
رنا مصطفى كمال الهندي
جورج انطوان جبر
خضر علي حيدر حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج انطوان جبر.