All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 03/02/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «صندوق دعم مرضى السرطان» {Cancer Support Fund} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «صندوق دعم مرضى السرطان» {Cancer Support Fund}والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9806 تاريخ 31/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"صندوق دعم مرضى السرطان"

مركزها: بيروت ــ منطقة العدلية ــ شارع كرم رحال ــ العقار رقم 4883/ الاشرفية ــ القسم 27 ــ ملك الين ميشال الخوري ــ الطابق التاسع.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الـمالية للـمرضى البالغين الذين تم تشخيصهم بمرض السرطان وبالأخص الـمحرومين منهم.

2 ــ تقديم الدعم الـمادي والنفسي والإجتماعي لـمرضى السرطان البالغين غير الـميسورين ولعائلاتهم خلال فترة تلقي العلاج.

3 ــ نشر التوعية حول وجوب الوقاية من السرطان بإختلاف أنواعه.

4 ــ تقديم الدعم للدراسات والأبحاث الـمتقدمة في هذا الـمجال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هلا سامي الدحداح

زياد سعد الله ميقاتي

الين ميشال الخوري

د. علي طاهر طاهر

نايله سامي الدحداح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا سامي الدحداح.

{Cancer Support Fund}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي