All legislation

قرار Decision No. 3 03/01/2025

تشكيل مجلس التعليم العالي

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
03/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تـاريــخ 30/4/2014 (الأحـكـام العامـة للتعليم العالي وتـنـظـيـم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/1017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على محضر فوز ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ أكثر من 50 عاما، الـمؤرخ في 26/12/2024، بالتزكية،

بناء على محضر فوز ممثل الجامعات التي تزاول التعليم منذ ما لا يقل عن 15 عاما وأقل من 50 عاما، الـمؤرخ في 26/12/2024، بالتزكية،

بناء على القرار رقــم 10/2024­2025 تاريخ 19/11/2024 (تكليف مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح بعضوية مجلس التعليم العالي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

إن تسـمـيـة أعـضـاء مجـلـس التعليم العالي الـمنشأ بـمـوجـب الـمادة 13 من القانون 285 تاريخ 30/4/2014 قد تمت وفقا لأحكام الـمادة 14 منه، وإن هيئة الـمجلس هي على النحو الـمبين في الجدول أدناه:

الاسم والصفة

وزير التربية والتعليم العالي، رئيسا

الـمدير العام للتعليم العالي

رئيس الجامعة اللبنانية

سميح مداح

قاضي من مجلس شورى الدولة

زاهر ضاوي

ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاما

توفيق زرق

ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاما

ميشال الحايك

ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 15 عام وأقل من 50 عاما

الياس الهاشم

خبير في التعليم العالي

رجا السمراني

خبير في التعليم العالي

المادة 2

إن كلا من رؤساء النقابات للـمهن الـمنظمة بقانون هو أحد أعضاء هيئة الـمجلس الـمذكور كلـما كان منعقدا من أجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيء لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة الـمعنية.

المادة 3

إن مدة ولاية هذه الهيئة، الـممتدة على مدى ثلاث سنوات، تبتدئ اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ لـمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 3/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي