المادة 6
تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.
قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 Repealed ملغى
تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 302/1 تاريخ 6/9/2006 لتصبح على الشكل التالي:
يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.
المادة 6 من قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333001/article/6/