المادة 1
يمنح السيد يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم
«سيدرز ريبورت Cedars Report »، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 27 06/02/2025
ان وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد يوسف ديب فرح، والسجل تحت رقم 70 تاريخ 27/1/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد يوسف ديب فرح، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم
«سيدرز ريبورت Cedars Report »، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
يكون صدور الـمطبوعة باللغتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري