المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بيزنس غايت Business Gate » الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد يوسف ديب فرح الى اسم السيدة رشا يوسف عثمان، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 28 06/02/2025
ان وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 314 تاريخ 16/12/2022 (الترخيص بإصدار الـمطبوعة(
بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جو فياض والـمسجل تحت عدد 480 تاريخ 24/1/2025 والذي بموجبه تـنازل السيد يوسف ديب فرح عن ملكية مطبوعة «بيزنس غايت Business Gate » الشهرية، غير السياسية، لـمصلحة السيدة رشا يوسف عثمان.
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة رشا يوسف عثمان، والـمسجل تحت رقم 69 تاريخ 27/1/2025 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة واضافة لغة(.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بيزنس غايت Business Gate » الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد يوسف ديب فرح الى اسم السيدة رشا يوسف عثمان، اللبنانية الجنسية.
يتحمل الصحافي ميشال الوليد نصر مسؤولية الـمطبوعة.
تضاف اللغة الفرنسية الى اللغة العربية والانكليزية التي تصدر بهما الـمطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث الـمذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2025 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري