All legislation

قرار Decision No. 33 30/01/2025

القاضي بإقرار الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024 - 2029

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
30/01/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 682-682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 30/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 القاضي بإنشاء محمية جبل حرمون الطبيعية،

بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (قانون الـمناطق الـمحمية)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 142/1 تاريخ 12/9/2022 القاضي بتعيين لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية،

بناء على كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمسـجـل فـي وزارة البـيـئـة بالـرقـم 335/ب تاريخ 27/1/2025، الذي تودع بموجبه الوزارة الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024­- 2029،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُـقر الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024ــ2029 الـمقدمة الى وزارة البيئة بموجب كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمسجل في الوزارة بالرقم 335/ب تاريخ 27/1/2025

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 كانون الثاني 2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين