المادة 1
تُـقر الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024ــ2029 الـمقدمة الى وزارة البيئة بموجب كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمسجل في الوزارة بالرقم 335/ب تاريخ 27/1/2025
قرار Decision No. 33 30/01/2025
إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 القاضي بإنشاء محمية جبل حرمون الطبيعية،
بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (قانون الـمناطق الـمحمية)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 142/1 تاريخ 12/9/2022 القاضي بتعيين لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية،
بناء على كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمسـجـل فـي وزارة البـيـئـة بالـرقـم 335/ب تاريخ 27/1/2025، الذي تودع بموجبه الوزارة الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024- 2029،
يقرر ما يلي:
تُـقر الخطة الادارية لـمحمية جبل حرمون الطبيعية للأعوام 2024ــ2029 الـمقدمة الى وزارة البيئة بموجب كتاب لجنة محمية جبل حرمون الطبيعية الـمسجل في الوزارة بالرقم 335/ب تاريخ 27/1/2025
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 كانون الثاني 2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين