All legislation

قرار Decision No. 26 09/01/2025

الاعتراف بدراسات وشهادات خريـجـي برنامج البكالوريوس في «هندسة الـمعلوماتية والاتصالات» في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، وفق لائحة اسمية مقفلة عائدة للطلاب الـمسجلين خلال الأعوام الجامعية خريف 2014 ـ صيف 2024

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 589-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقــم 778 تاريخ 4/10/2007 (تحويل الـمعهد العالي والدولي لإدارة الأعـمـال الــى جامـعـة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 1103 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث كلية الهندسة)،

بناء على القرار رقم 559/م/2020 تاريخ 24/11/2020 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في هندسة الـمعلوماتية والاتصالات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «هندسة الـمعلوماتية والاتصالات» في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في "هندسة الـمعلوماتية والاتصالات".

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن خمس سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /150/ رصيدا فصليا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في اختصاصات مساندة،

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /84/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مواد تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرّج،

ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا على الأقل،

وأن يراعى:

ــ محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمـديــريــة العـامــة للتعليم العالي تحت الرقم 1544/2017 تاريخ 13/10/2017، والرقم 1403/2018 تــاريــخ

30/11/2018 والرقم 425/2021 تاريخ 10/2/2021، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا،

ــ مضمون الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا والـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب ما أقرتها لجان الاختصاص في الجامعة.

المادة 3

تنحصر مفاعيل هذا القرار بالطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 2023-2024، وفق اللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح من البرنامج الدراسي، ولـم يتموا متطلبات الشهادة، بالدراسة التي أنجزوها، على أن يعتمد لهذه الغاية الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 4

تمنع الجامعة اللبنانية الكندية من استقبال طلاب جدد في البرنامج في الاختصاص الـمذكور.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي