All legislation

قرار Decision No. 40 14/01/2025

استبدال خبراء معينين لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية بموجب القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/1/2022 تطبيقاً للـمادة 21 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
14/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 14/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقــم 285 تــاريــخ 30/4/2014 (الأحـكـام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمواد 19 و20 و21 و22 و23 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3262 تاريخ 12/6/2018 (تعويضات اللجنة الفنية الأكاديمية)،

بناء على القرار رقم 606/م/2017 تاريخ 7/7/2017 (النظام الداخلي للجنة الفنية الأكاديمية)،

بناء على القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/1/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية)،

بناء على القرار رقم 596/م/2022 تاريخ 24/8/2022 (تعديل القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/1/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية()،

بناء على القرار رقم 3/م/2025 تاريخ 3/1/2025 (تشكيل مجلس التعليم العالي)،

بناء على كتاب الترشيح الوارد من رئيس الجامعة اللبنانية الـمسجل لدى قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2202/2024 تاريخ 13/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إستناداً إلى الـمادة 21 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، يستبدل الخبراء الـمعينون بـمـوجـب القرار رقــم 62/م/2022 تاريخ

31/1/2022، الـمعدل بمـوجب القرار رقم 596/م/2022 تاريخ 24/8/2022، التالية أسماؤهم:

- وليد ملاعب

- توفيق رزق

- كرمه الحسن

بالخبراء:

- سكارلت صراف

- ايلي الاحمر

- كابي الخوري

المادة 2

يعين السيد وليد ملاعب بصفته خبير مستقل في اللجنة الفنية الأكاديمية بدلاً من السيد هنري عويس.

المادة 3

يستكمل الـمعينون بموجب هذه القرار الولاية الـمنصوص عنها قانوناً للجنة الفنية الأكاديمية وفقاً لأحكام الـمادة رقم 21 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، على أن تراعى سائر الأحكام الأخرى النافذة التى ترعى تشكيل هذه اللجنة وعملها.

المادة 4

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ من يلزم.

بيروت في 14/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي