إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقــم 285 تــاريــخ 30/4/2014 (الأحـكـام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمواد 19 و20 و21 و22 و23 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3262 تاريخ 12/6/2018 (تعويضات اللجنة الفنية الأكاديمية)،
بناء على القرار رقم 606/م/2017 تاريخ 7/7/2017 (النظام الداخلي للجنة الفنية الأكاديمية)،
بناء على القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/1/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية)،
بناء على القرار رقم 596/م/2022 تاريخ 24/8/2022 (تعديل القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/1/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية()،
بناء على القرار رقم 3/م/2025 تاريخ 3/1/2025 (تشكيل مجلس التعليم العالي)،
بناء على كتاب الترشيح الوارد من رئيس الجامعة اللبنانية الـمسجل لدى قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2202/2024 تاريخ 13/1/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
إستناداً إلى الـمادة 21 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، يستبدل الخبراء الـمعينون بـمـوجـب القرار رقــم 62/م/2022 تاريخ
31/1/2022، الـمعدل بمـوجب القرار رقم 596/م/2022 تاريخ 24/8/2022، التالية أسماؤهم:
- وليد ملاعب
- توفيق رزق
- كرمه الحسن
بالخبراء:
- سكارلت صراف
- ايلي الاحمر
- كابي الخوري
يعين السيد وليد ملاعب بصفته خبير مستقل في اللجنة الفنية الأكاديمية بدلاً من السيد هنري عويس.
يستكمل الـمعينون بموجب هذه القرار الولاية الـمنصوص عنها قانوناً للجنة الفنية الأكاديمية وفقاً لأحكام الـمادة رقم 21 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، على أن تراعى سائر الأحكام الأخرى النافذة التى ترعى تشكيل هذه اللجنة وعملها.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ من يلزم.
بيروت في 14/1/2025
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي