إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 182 منه،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/2/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مـكـرر» مـن القـرار الأسـاسـي رقــم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العامين 2024 و2025 عن السنوات الـمالية السابقة.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 شباط 2025
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري