The whole text

قرار رقم 84 تاريخ 16/01/2025 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم أدناه ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن خمس سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /150/ رصيدا فصليا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في اختصاصات مساندة،

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /84/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مواد تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرّج،

ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /45/ رصيدا على الأقل،

وأن يراعى:

ــ محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامـة للتعليم العالي تحـت الـرقـــم 949/2017 تاريخ 6/7/2017، والرقم 1541/2017 تاريخ 13/10/2017 والـرقـم 1404/2018 تاريخ 30/11/2018 والرقم 963/2019 تاريخ 28/1/2020 والرقم 425/2021 تاريخ 10/2/2021، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا،

ــ مضمون الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا والـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب ما أقرتها لجان الاختصاص في الجامعة الـمعنية.

المادة 2 من قرار رقم 84 تاريخ 16/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333014/article/2/