All legislation

قرار Decision No. 120 22/01/2025

الترخيص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج دكتوراه في «الصحة العامة» في كلية الطب

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 615-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح إذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(

بناء على الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على القـرار رقــم 488/م/2023 تـــاريـــخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 13795 تاريخ 16/8/2024 (الترخيص باستحداث برنامج دكتوراه في «الصحة العامة» في كلية الطب التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2025 تاريخ 17/1/2025 الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 1/2025 تاريخ 10/1/2025،

بناء على كـتـاب الضـمـان النهائي مـن بنك عوده رقــم IGTLB03202200925 تاريخ 20/1/2025 بقيمة /51.750/ دولار أميركي (فقط واحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون دولاراً أميركياً لا غير)،

بناء على كـتـاب الضـمـان النـهـائـي من بنك عوده رقم IGTLB03202100925 تاريخ 20/1/2025 بقيمة /4.631.625.000/ ل.ل. (فقط أربعة مليارات وستمائة وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج الدكتوراه في «الصحة العامة» في كلية الطب ابتداء من العام الجامعي 2024­2025 وفق الشروط الآتية:

1. ان تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة الـمستوى الثاني (ماجستير/ماستر) في العلوم الصحية، مبنية على شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) في أحد احتصاصات الصحة العامة أو في العلوم البيولوجية، ضمنا الكيمياء الحياتية، أو في العلوم الطبية أو الصيدلانية أو الزراعية، أو في علوم الغذاء وتقنياته،

3. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة للالتحاق والـمتابعة، وبخاصة لجهة حيازة الـمعدل العام الـمطلوب على كل من الشهادات الـممهدة وحيازة الـمواد الاستكمالية والتحضيرية التي تقررها الكلية بحسب الدراسة الـممهدة لبرنامج الدكتوراه،

4. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن ثلاث سنوات جامعية بعد الحصول على شهادة الـمستوى الثاني، وذلك وفق النظام الـمعتمد من الـمؤسسة، والـموافق عليه أصولا من مجلس التعليم العالي،

5. أن تنظم تسجيلات إدارية، وفق النظام الـمعتمد في الجامعة (ثلاث تسجيلات إدارية سنوية على الأقل)، وتسجيلات أكاديمية في بداية كل عام جامعي أو في بداية كل فصل دراسي نصف سنوي (خارج فصل الصيف الدراسي)، وأن يصار الى إثبات هذه التسجيلات على النحو الذي يتيح احتساب الفترة التي استغرقها إعداد الأطروحة واحتساب الفصول والسنوات الدراسية التي تطلبتها حيازة الشهادة التي يؤول إليها البرنامج.

المادة 2

تطبق أحكام الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013، لا سيما الـمواد الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة منه، والقرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023، لا سيما الـمادة الخامسة منه،

المادة 3

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا بتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوى ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 4

على الجامعة تقديم طلب الاعتراف بالبرنامج موضوع هذا القرار مع حلول السنة الجامعية الثالثة اللاحقة لـمباشرة التدريس الفعلية فيه، وفق النماذج الـمعتمدة رسميا لهذه الغاية.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي