المادة 2
يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا ما يلي:
1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،
3. حيازة ما لا يقل عن /105/ رصيد فصلي نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:
ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في اختصاصات مساندة،
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /48/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مواد تدريب،
ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا على الأقل،
وأن يراعى:
ــ محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامـة للـتــعلـيـم العالـي تـحـت الرقم 949/2017 تاريخ 6/7/2017 والــرقــــم 1541/2017 تاريخ 13/10/2017 والــــرقـــــم 963/2019 تـــاريـــخ 28/1/2020 والـــرقـــــم 425/2021 تــــاريــــخ 10/2/2021، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا،
ــ مضمون الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا والـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب ما أقرتها لجان الاختصاص في الجامعة.