All legislation

تعميم Circular No. 4 11/02/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
11/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 762-763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 11/02/2025
Source
Lebanese University

إستناداً الى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) والتي تنص على ما يلي: «يكوّن الوزير الـمختص، في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء، ملفا كاملا يُعزز بالأوراق الثبوتية والـمستندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على أن يرفق بكل مستند نسخا على عدد الوزراء مصدقة عن الـمستند الأصلي، وعلى الأمين العام لـمجلس الوزراء دون إبطاء إعادة الـملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل الـمبين أعلاه الى الوزارة الـمختصة لاستكماله»،

وإستناداً الى الفقرة الأخيرة من الـمادة الرابعة من الـمرسوم عينه والتي تنص على ما يلي: «... على أنه يقتضي أن تُرفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تبين النص الحالي والنص الـمقترح والأسباب الـموجبة لإستكماله»،

وإنطلاقاً من كون ضرورات العمل توجب إعداد جداول أعمال مجلس الوزراء بالسرعة الـمطلوبة وبتوزيع الـمواضيع التي تُدرج على جدول الأعمال على السادة الوزراء للإطلاع عليها قبل إنعقاد الجلسـات، تسـهـيـلا لـمناقشتها وإتخاذ القرارات بشأنها،

ونظراً لكون الـملفات التي ترد الى رئاسة مجلس الوزراء تكون في الغالب غير مكتملة ما يؤخر عرضها على مجلس الوزراء، ويستتبع إتمام الإجراءات الناقصة قبل إدراج الـملف على جدول الأعمال، ويؤدي بالنتيجة الى إضاعة الوقت والجهد دون طائل، ويُلقي على عاتقها مهاما هي بالأصل من مسؤولية الإدارة،

ونظراً لكون العرض أعلاه ينسحب أيضا على مشاريع الـمراسيم الـمرفوعة من الإدارة لتوقيعها من رئيس مجلس الوزراء،

لذلك،

وتطبيقاً للقانون،

وفي سُبل إنتظام العمل وسُرعة إنجازه،

نطلب من الإدارات كافة وجوب التقيد بما يأتي:

أولاً: تكوين ملف كامل لكل موضوع بعد إستطلاع رأي الجهات الـمعنية بشأنه كافة، لاسيما الوزارات الـمختصة ومجلس الخدمة الـمدنية ومجلس شورى الدولة وكل هيئة أو جهاز يفرض القانون أخذ موافقته، أو إقتراحه، أو إستطلاع رأيه قبل صدور النص. وعلى ان يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة كل معاملة بحسب موضوعها لتحديد أولوية الإدارات أو الجهات الواجب إستطلاع رأيها.

ثانياً: إعداد جداول مقارنة لكل مشروع قانون أو مشـروع مـرسـوم تـعـديـلـي، يـبـيـن النص النافذ والنـص الـمقـتـرح، ويوضح الاسباب الـموجبة الداعية للتعديل لاسـيـمـا بالنسبة للنقاط الأساسية التي يتضمنها الـمشروع، وعدم حصر الأسباب الـموجبة بالاعتبارات العامـة التـي دعـت الـى التعديل.

ثالثاً: إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخة مصدقة وفقا للأصول عن الـملف العائد لكل موضوع يعرض على مجلس الوزراء، مع قرص مدمج من كل نسخة بغية التمكن من إدراجه على جدول الأعمال، وتوزيعه على السادة الوزراء، علـما أن الأمانة العامة لـمجلس الوزراء أعدت برنامجا الكترونيا ينظم أعمال مجلس الوزراء بحيث سيصار الى وضعه موضع التنفيذ قريبا ومن شأنه تمكين الوزراء الإطلاع على جدول الأعمال الكترونيا ومن خلال الهواتف الذكية وإبداء ملاحظاتهم مسبقا بشأن البنود الـمدرجة إضافة الى تأكيد حضورهم الجلسات.

رابعاً: إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء صور جوية مع كل مشروع مرسوم إسقاط أملاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة بهدف بيعها الى الغير، وتُظهـر فضلـة العقار ضمن الـموقع الـمحيط به.

خامساً: مُراسلة مجلس الوزراء في ما خص البنود الـمطلوب عرضها على الـمجلس، فقط من خلال كتاب (وليس إحالة إدارية) مذيّل بتوقيع الوزير (وليس من الـمدير العام) وموجه الى الأمانة العامة لـمجلس الوزراء.

سادساً: 1 ــ إعداد قائمة مفردات (مرفقات) بكل معاملة تتضمن تفصيلا لجميع الـمستندات التي يتضمنها الـملف.

2 ــ طبع مشاريع الـمراسيم على الأوراق الـمخصصة للـمراسيم.

3 ــ طبع مشاريع الـمراسيم بحبر واضح كي لا يعيق عملية الإستنساخ بعد صدوره.

4 ــ عدم طبع أو كتابة إسم الوزير أو إضافة ختمه ضمن خانة التوقيع الـمخصصة لذلك في مشروع الـمرسوم.

5 ــ عدم التوقيع بغير الحبر الأزرق.

6 ــ عدم كتابة الأرقام بالحرف الأجنبي.

7 ــ عدم كتابة الأرقـام بخـط اليد بـدلاً من طباعتها.

8 ــ إفساح الـمجال لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الـمختصين عند طبع الخانات الـمخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.

9 ــ إعتماد تـوقيع موحد لكل وزير وتجنب الأخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع الـمرسوم.

سابعاً: يُطلب من الأمانة العامة لـمجلس الوزراء إعادة أي ملف يخالف مضمون هذا التعميم الى مرجعه.