المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة الدامور ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 43 24/01/2025
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على كتاب بلدية الدامور الـمسجل في رقم و87ــ1 تاريخ 24/1/2025 الـمتضمن تأمين مركز لصالح وزارة الزراعة لإنشاء مركز زراعي في بلدة الدامور.
وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف أعباء الانتقال على الـمواطنين،
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة الدامور ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: الرميلة، جدرا ــ وادي الزينة، الجية، السعديات، الدامور، الـمشرف، ضهر الـمغارة، الدبية، الناعمة وحارة الناعمة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن