All legislation

قرار Decision No. 51 29/01/2025

يتعلق بالسماح لـموظف بالسفر الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
29/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 648-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 29/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من الـمنظمة العالـمية للصحة الحيوانية {WOAH} لحضور اجتماع اللجنة الـمكلفة بدراسة ومراجعة نصوص ودستور الـمنظمة الـمنوي انعقاده في باريس ــ فرنسا خلال الفترة الـممتدة بين 17/2/2025 و19/2/2025 الـمسجلة في قلـم مديـريـة الثروة الحيوانية تـحـت الرقم 270/6 تاريخ 21/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـسـمـح للدكتور الياس ابراهيم ــ طبيب بيطري في ملاك وزارة الزراعة ــ مدير مديرية الثروة الحيوانية (رقمه الـمالي 678/6)، بالسفر الى باريس لحضور اجتماع اللجـنـة الـمكلفة بدراسة ومراجعة نصوص ودستور الـمنظمة العالـمية للصحة الحيوانية {WOAH}، وذلك من 16/2/2025 ولغاية 20/2/2025، على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.

المادة 2

يؤمن عمل الدكتور الياس ابراهيم اثناء غيابه الدكتور يحي خطار.

المادة 3

يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن