ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على الدعوة الـموجهة من الـمنظمة العالـمية للصحة الحيوانية {WOAH} لحضور اجتماع اللجنة الـمكلفة بدراسة ومراجعة نصوص ودستور الـمنظمة الـمنوي انعقاده في باريس ــ فرنسا خلال الفترة الـممتدة بين 17/2/2025 و19/2/2025 الـمسجلة في قلـم مديـريـة الثروة الحيوانية تـحـت الرقم 270/6 تاريخ 21/1/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـسـمـح للدكتور الياس ابراهيم ــ طبيب بيطري في ملاك وزارة الزراعة ــ مدير مديرية الثروة الحيوانية (رقمه الـمالي 678/6)، بالسفر الى باريس لحضور اجتماع اللجـنـة الـمكلفة بدراسة ومراجعة نصوص ودستور الـمنظمة العالـمية للصحة الحيوانية {WOAH}، وذلك من 16/2/2025 ولغاية 20/2/2025، على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.
يؤمن عمل الدكتور الياس ابراهيم اثناء غيابه الدكتور يحي خطار.
يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.
بيروت في 29/1/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن