All legislation

قرار Decision No. 52 29/01/2025

يتعلق بالسماح لـموظف بالسفر الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
29/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 29/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من BTSF لحضور الورشة التدريبية حـول «عـوامـل تحسين الغذاء» الـمنوي انعقادها في فالنسيا ــ اسبانيا خلال الفترة الـممتدة بين 17/2/2025 و21/2/2025 الـمسجلة في قلـم مديرية الثروة الحيوانية تحت الرقم 205/6 تاريخ 20/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد جو عيد ــ مهندس زراعـي في دائـرة التـنـمـيـة الريفية والثروات الطبيعية في مصلحة زراعة الجنوب (رقمه الـمالي 920/6)، بالسفر الى اسبانيا للـمشاركة بالورشة التدريبية حول «عوامل تحسين الغذاء»، وذلك من 16/2/2025 ولغاية 22/2/2025، على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.

المادة 2

يؤمن عمل السيد جو عيد اثناء غيابه السيدة سلام جبور.

المادة 3

يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن