ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على الدعوة الـموجهة من BTSF لحضور الورشـة التدريـبـيـة حول «عوامل تحسين الغذاء» الـمنوي انعقادها في فالنسيا ــ اسبانيا خلال الفترة الـممتدة بين 17/2/2025 و21/2/2025 الـمسجلة في قلـم مديرية الثروة الحيوانية تحت الرقم 205/6 تاريخ 20/1/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح للسيدة الين صقر ــ مهندس زراعـي فـي مصلـحـة زراعة البقاع (رقمها الـمالي 613/6)، بالسفر الى اسبانيا للـمشاركة بالورشة التدريبية حول «عوامل تحسين الغذاء»، وذلك من 16/2/2025 ولغاية 22/2/2025، على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.
يؤمن عمل الـمهندسة الين صقر اثناء غيابها الـمهندس سليم معلوف.
يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.
بيروت في 29/1/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن