All legislation

قرار Decision No. 55 03/02/2025

السماح لـموظفة بالسفر الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من منظمة الـمرأة العربية للـمشاركة في الـمؤتمر العاشر لـمنظمة الـمرأة العربية، الذي يعقد في القاهرة، جمهورية مصر العربية يومي 10 و11 شباط 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للـمهندسة وفاء الضيقة ــ الـموظفة في ملاك وزارة الزراعة ــ مكتب الوزير ــ (رقمها الـمالي 99/5)، بالسفر الى جمهورية مصر العربية من 9 لغاية 11 شباط 2025، للـمشاركة في الـمؤتمر العاشر لـمنظمة الـمرأة العربية، بصفتها رئيسة الـمجلس التنفيذي للـمنظمة، على أن تتحمل الجهة الداعية تكاليف السفر والإقامة.

المادة 2

يؤمن العمل اثناء غيابها الـمهندس حسين نصر الله.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/2/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن