ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على الدعوة الـموجهة من منظمة الـمرأة العربية للـمشاركة في الـمؤتمر العاشر لـمنظمة الـمرأة العربية، الذي يعقد في القاهرة، جمهورية مصر العربية يومي 10 و11 شباط 2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح للـمهندسة وفاء الضيقة ــ الـموظفة في ملاك وزارة الزراعة ــ مكتب الوزير ــ (رقمها الـمالي 99/5)، بالسفر الى جمهورية مصر العربية من 9 لغاية 11 شباط 2025، للـمشاركة في الـمؤتمر العاشر لـمنظمة الـمرأة العربية، بصفتها رئيسة الـمجلس التنفيذي للـمنظمة، على أن تتحمل الجهة الداعية تكاليف السفر والإقامة.
يؤمن العمل اثناء غيابها الـمهندس حسين نصر الله.
بيروت في 3/2/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن