All legislation

قرار Decision No. 56 03/02/2025

السماح لـموظفة بالسفر الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من منظمة الـمرأة العربية للـمشاركة في الحوار الإقليمي حول اشراك الرجال في اعمال الرعاية، الذي يعقد في عمان، الـمملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 18 و19 شباط 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للـمهندسة وفاء الضيقة ــ الـموظفة في ملاك وزارة الزراعة ــ مكتب الوزير ــ (رقمها الـمالي 99/5)، بالسفر الى الـمملكة الأردنية الهاشمية من 17 لغاية 19 شباط 2025 للـمشاركة في الحوار الإقليمي حول اشراك الرجال في اعمال الرعاية، بصفتها رئيسة الـمجلس التنفيذي للـمنظمة، عـلـى أن تتجمل الجهة الداعية تكاليف السفر والإقامة.

المادة 2

يؤمن العمل اثناء غيابها الـمهندس حسين نصر الله.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/2/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن