ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 20 تــاريــخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،
بناء على الدعوة الـموجهة من منظمة الاغذية والزراعة للأمم الـمتحدة للـمشاركة في ورشة عمل شبكة الشرق الادنى لادارة حرائق الغابات حول اصلاح الغابات بعد الحرائق: الـممارسات الجيدة وتبادل الـمعرفة في الشرق الادنى وشمال افريقيا، الـمزمع عقدها في الرباط ــ الـمغرب خلال الفترة الـممتدة من 12 الى 15/2/2025 والـمسجلة في قلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 1279/3 تاريخ 30/1/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح للدكتور شادي مهنا ــ مدير التـنـمـيـة الريفية والثروات الطبيعية بالتكليف (رقمه الـمالي 251/6)، بالسفر الى الرباط ــ الـمغرب للـمشاركة في ورشة عمل شبكة الشرق الادنى لادارة حرائق الغابات حول اصلاح الغابات بعد الحرائق، وذلك من 11/2/2025 الى 16/2/2025 على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.
يؤمن عمل الدكتور شادي مهنا اثناء غيابه الـمهندسة سيلفا قطيش.
يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.
بيروت في 3/2/2025
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن