All legislation

قرار Decision No. 59 03/02/2025

يتعلق بالسماح لـموظف بالسفر الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 20 تــاريــخ 29/3/2001 (إعفاءات الدعوات الـمستعجلة التي تكون تكاليفها على الجهات الداعية من الـموافقة الـمسبقة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/8/2001 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 29/2/2012 (الدعوات الـموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

بناء على الدعوة الـموجهة من منظمة الاغذية والزراعة للأمم الـمتحدة للـمشاركة في ورشة عمل شبكة الشرق الادنى لادارة حرائق الغابات حول اصلاح الغابات بعد الحرائق: الـممارسات الجيدة وتبادل الـمعرفة في الشرق الادنى وشمال افريقيا، الـمزمع عقدها في الرباط ــ الـمغرب خلال الفترة الـممتدة من 12 الى 15/2/2025 والـمسجلة في قلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 1279/3 تاريخ 30/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للدكتور شادي مهنا ــ مدير التـنـمـيـة الريفية والثروات الطبيعية بالتكليف (رقمه الـمالي 251/6)، بالسفر الى الرباط ــ الـمغرب للـمشاركة في ورشة عمل شبكة الشرق الادنى لادارة حرائق الغابات حول اصلاح الغابات بعد الحرائق، وذلك من 11/2/2025 الى 16/2/2025 على ان تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة كافة.

المادة 2

يؤمن عمل الدكتور شادي مهنا اثناء غيابه الـمهندسة سيلفا قطيش.

المادة 3

يقدم صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/2/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن