المادة 1
تُقر الخطة الإدارية لـمحمية أرز الشوف الـمحيط الحيوي للأعوام 20252029 الـمـقدمة الى الوزارة بموجب كتاب لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 641/ص ل تاريخ 12/12/2024 الـمـسـجـل فـي وزارة البـيـئـة بـرقـم 208/ب تـاريــخ 20/1/2025 .
قرار Decision No. 23 23/01/2025
إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 القاضي بإنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010،
بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (قانون الـمناطق الـمحمية)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 56/1 تاريخ 2/5/2023 القاضي بتعيين لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية
بناء على كتاب لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 641/ص ل تاريخ 12/12/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 208/ب تاريخ 20/1/2025، الذي تودع بموجبه الوزارة الخطة الادارية لـمحمية أرز الشوف الـمحيط الحيوي للأعوام 2025-2029
يقرر ما يلي:
تُقر الخطة الإدارية لـمحمية أرز الشوف الـمحيط الحيوي للأعوام 20252029 الـمـقدمة الى الوزارة بموجب كتاب لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 641/ص ل تاريخ 12/12/2024 الـمـسـجـل فـي وزارة البـيـئـة بـرقـم 208/ب تـاريــخ 20/1/2025 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23/01/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين