All legislation

قرار Decision No. 24 23/01/2025

القاضي بإقرار الخطة الإدارية لـمحمية شاطئ صور الطبيعية للأعوام 2023-2028

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
23/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 655-656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 23/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 708 تاريخ 5/11/1998 القاضي بإنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفتلك رأس العين ــ منطقة صور العقارية،

بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (قانون الـمناطق الـمحمية)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 21/1 تاريخ 20/1/2025 القاضي بتعيين لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية،

بناء على كتاب لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 1/2025 تاريخ 20/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 253/ب تاريخ 21/1/2025، الذي تودع بموجبه الوزارة الخطة الادارية لـمحمية شاطئ صور الطبيعية للأعوام 2023­2028

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُقر الخطة الإدارية لـمحمية شاطئ صور الطبعية للأعوام 2023­2028 الـمقدمة الى الوزارة بموجب كتاب لجنة محمية شاطى صور الطبيعية رقم 1/2025 تاريخ 20/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 253/ب تاريخ 21/1/2025 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23/01/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين