المادة 1
تُقر الخطة الإدارية لـمحمية شاطئ صور الطبعية للأعوام 20232028 الـمقدمة الى الوزارة بموجب كتاب لجنة محمية شاطى صور الطبيعية رقم 1/2025 تاريخ 20/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 253/ب تاريخ 21/1/2025 .
قرار Decision No. 24 23/01/2025
إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 708 تاريخ 5/11/1998 القاضي بإنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفتلك رأس العين ــ منطقة صور العقارية،
بناء على الـمادة السابعة من القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019 (قانون الـمناطق الـمحمية)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 21/1 تاريخ 20/1/2025 القاضي بتعيين لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية،
بناء على كتاب لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 1/2025 تاريخ 20/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 253/ب تاريخ 21/1/2025، الذي تودع بموجبه الوزارة الخطة الادارية لـمحمية شاطئ صور الطبيعية للأعوام 20232028
يقرر ما يلي:
تُقر الخطة الإدارية لـمحمية شاطئ صور الطبعية للأعوام 20232028 الـمقدمة الى الوزارة بموجب كتاب لجنة محمية شاطى صور الطبيعية رقم 1/2025 تاريخ 20/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 253/ب تاريخ 21/1/2025 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23/01/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين