All legislation

قرار Decision No. 42 17/01/2025

يتعلق بترخيص جمعية رياضية «جمعية توب تيم أكاديمي» ـ صيدا ـ

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
17/01/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 656-657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 17/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 23/11/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «توب تيم اكاديمي» الـمسجل تحت رقم 769/د تاريخ 28/2/2023

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3513/2023 تاريخ 12/11/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/12/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية توب تيم اكاديمي» لـمزاولة العاب: كيوكوشنكاي ــ التاي بوكسينغ. مركزها: حارة صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خالد محمود عفارة، منى محمد الحلاق، ربيع زياد أبو علوان، خالد صائب كتوعة، أكرم سرحان حوحو، كاتيا عبد الكريم صالح، أيمن عاطف عبد النبي.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى الترخيص في اللعبة التي لـم تنضم لاتحادها وفي حال عدم الانضمام لأي إتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس