All legislation

قرار Decision No. 73 04/02/2025

يتعلق بإعادة الترخيص بلعبة «الـملاكمة» لجمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس» ـ الشويفات

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
04/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 04/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 23/1/2012 تاريخ 1/2/2012 (ترخيص الجمعية(.

بناء على القرار رقم 181/1/2023 تاريخ 23/5/2023 (إضافة لعبة الـملاكمة الى ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 491/د تاريخ 28/1/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص لجمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس» ـ مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان ــ ويعاد الترخيص لها بممارستها.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كيك بوكسينغ ــ الـمهارة ــ قوة الرمي ــ الـملاكمة".

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس