المادة 1
تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص لجمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس» ـ مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان ــ ويعاد الترخيص لها بممارستها.
قرار Decision No. 73 04/02/2025
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 23/1/2012 تاريخ 1/2/2012 (ترخيص الجمعية(.
بناء على القرار رقم 181/1/2023 تاريخ 23/5/2023 (إضافة لعبة الـملاكمة الى ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 491/د تاريخ 28/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص لجمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس» ـ مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان ــ ويعاد الترخيص لها بممارستها.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: "كيك بوكسينغ ــ الـمهارة ــ قوة الرمي ــ الـملاكمة".
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس