المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول Pickleball -» من السادة:
نجوى طانوس مراد ــ رئيسا
سيمون يوسف يمين ــ نائبا للرئيس
غريس كميل بو مرعب حرب ــ أمينا عاما
جوزف جورج بو نجم ــ أمينا للصندوق
منتورة توفيق نعمة ــ عضوا
قرار Decision No. 76 04/02/2025
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على الطلب الـمقدم من لجنة «البيكل بول Pickleball -» الـمسـجـل بـرقـم 2168/د تــاريــخ 23/8/2024
بناء على اقتراح وموافقة مصلحة الرياضة
يقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول Pickleball -» من السادة:
نجوى طانوس مراد ــ رئيسا
سيمون يوسف يمين ــ نائبا للرئيس
غريس كميل بو مرعب حرب ــ أمينا عاما
جوزف جورج بو نجم ــ أمينا للصندوق
منتورة توفيق نعمة ــ عضوا
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة «البيكل بول» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ج ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة البيكل بول وتشجيع ممارستها في لبنان.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقاريراً دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات على أن تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإنتهاء الألعاب الأولـمبية الصيفية (أي بعد 11/8/2024)، أو عند تأسيس إتحاد جديد للعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس