All legislation

مرسوم Decree No. 55 06/03/2025

تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
55
Date
06/03/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 773-774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 55 تاريخ 06/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية السيدات التالية أسماؤهن:

ــ نعمت عون---- رئيساً

ــ سحر بعاصيري سلام---- نائباً للرئيس

ــ غادة حمدان---- عضواً

ــ ناتالي زعرور---- عضواً

ــ جان مراد---- عضواً

ــ لارا سعادة---- عضواً

ــ جومانا سليلاتي---- عضواً

ــ سابين سعد مكاري---- عضواً

ــ سينـتيا أسمر---- عضواً

ــ مادونا أيانيان---- عضواً

ــ ماي مخزومي---- عضواً

ــ سمرندا نصار---- عضواً

ــ ميريم صفير مراد---- عضواً

ــ لـميا عسيران---- عضواً

ــ لينا قماطي---- عضواً

ــ كايتي صاروفيم---- عضواً

ــ زينا دكاش---- عضواً

ــ عبلا محيو السباعي---- عضواً

ــ نازك الخطيب---- عضواً

ــ رولا فوزي جعفر---- عضواً

ــ شرين عبد الرؤوف قطيش---- عضواً

ــ روبى مكارم---- عضواً

وذلك لـمدة ثلاث سنوات

المادة 2

تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام