All legislation

تعميم Circular No. 8 05/03/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن التعاون مع الشركة الـمُتعاقد معها لتنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين

Type
تعميم · Circular
Number
8
Date
05/03/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 774-775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 8 تاريخ 05/03/2025
Source
Lebanese University

في إطار رؤية الحكومة الهادفة الى إعادة الإنتظام الى مختلف الإدارات العامة، وبغية تحسين جودة العمل وزيادة إنتاجية الـموظفين وتسهيل معاملات الـمواطنين،

واستنادا الى العقد الـموقع بين جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وشركة Creative Hardware For Integrated Products (CHIP) بتاريخ 19/12/2024 بهدف تنفيذ مشروع نظام متكامل لضبط دوام الـموظفين،

وبهدف ضمان التعاون التام بين الإدارات العامة والشركة الـمنفذة للـمشروع، ولتحديد الـمسؤوليات الـمتعلقة بالـمحافظة على سلامة الأجهزة وضمان حُسن إدارتها،

نطلب إليكم التالي:

1 ــ التعاون مع الشركة الـمنفذة من خلال تسهيل مهام فِرق العمل التابعة لها أثناء قيامها بزيارات ميدانية الى الـمواقع الـمحددة لتركيب أجهزة ضبط الدوام، وتمكينها من الوصول الى الأماكن الـمناسبة لتركيب الأجهزة، إضافة الى توفير جميع التسهيلات اللوجستية والإدارية التي تضمن تنفيذ الأعمال وفقا للعقد الـموقع، وتوفير مصدر طاقة وإتصال بشبكة الإنترنت حيثما لزم الأمر.

2 ــ الـمحافظة على سلامة الأجهزة بعد تركيبها، على أن تتحمل كل وزارة أو إدارة عامة مسؤولية الحفاظ على سلامة هذه الاجهزة والتي تعد أداة أساسية لتسجيل الحضور والإنصراف ولإجراء عمليات إحتساب الرواتب والتعويضات الـمالية.

3 ــ عدم العبث بالأجهزة أو الإضرار بها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الـمخالفين.

4 ــ ضمان إستخدام الأجهزة بالشكل الصحيح على مسؤولية الإدارة التي تتحمل بدورها مسؤولية أي تقصير في صيانتها، أو التهاون في منع أي أعمال تخريب قد تطالها، وبالـمقابل تتولى الشركة مسؤولية صيانة آلات البصم لـمدة سنة، وتطبيقات الهاتف لـمدة ثلاث سنوات، على أن تنتقل مسؤولية الصيانة بعد ذلك الى الإدارة الـمعنية.

يُكلف التفتيش الـمركزي بمواقبة حُسن تنفيذ هذا التعميم وضمان الإلتزام به.