تعميم Circular No. 9 10/03/2025
الى جميع الإدارات العامة بشأن إيداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 9
- Date
- 10/03/2025
- Official Gazette
- Issue 11, 13/03/2025, p. 775-776
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 9 تاريخ 10/03/2025
- Source
- Lebanese University
أوجبت الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات الـمالية وتدقيقها وتوحيدها) على كل من: رئيس مصلحة الواردات في وزارة الـمالية، فيما خص واردات الضرائب الـمباشرة التي تُجبى بموجب جداول تكليف، وموظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الـموازنات الـملحقة الـمكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والـمبالغ الـمحكوم بها قضائيا لصالحها، أن يرسلوا الى مصلحة الـمحاسبة العامة:
بيانا ربع سنوي: بإجمالي الـمبالغ الـمحققة والـمبالغ الـملغاة أو الـمنزلة.
بيانا سنويا: بالـمبالغ الـمحققة خلال السنة والـمبالغ الـملغاة أو الـمنزلة، والـمبالغ الصافية الـموضوعة قيد التحصيل.
ويرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل الـمختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة الـمختصة.
تُـنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا الـمرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).
ويضم الى البيان ربع السنوي الـمتعلق بواردات الضرائب الـمباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
ويضم الى البيان ربع السنوي الـمتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
وعليه، وتطبيقا لأحكام الـمواد 8 و9 و10 من الـمرسوم رقم 3373/1965 الـمذكور،
وبعد أن تبين أن العديد من الإدارات لـم تلتزم بإيداع مديرية الـمحاسبة العامة جميع بيانات نفقاتها الفصلية والسنوية ومرفقاتها عن الأعوام السابقة،
وبعد أن تبين أيضا أن بعض الإدارات العامة التي تحقق إيرادات لصالح الخزينة لـم تودع مديرية الـمحاسيبة العامة بيانات التحقيقات الفصلية والسنوية ومرفقاتها عن الأعوام السابقة أيضا.
وبما أن الـمرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 قد حدد وجوب إرسال البيانات ضمن مهل محددة،
ولـما كان القسم الأكبر من الإدارات العامة لا يقوم بإرسال بيانات النفقات وبيانات التحققات ضمن الـمهل القانونية،
ولـما كان يتعذر على مديرية الـمحاسبة العامة إنجاز عملية التدقيق وإعداد قطع الحساب عن الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024 في ضوء عدم إستلامها لكامل البيانات الفصلية والسنوية سواء تلك العائدة للنفقات أو للتحقيقات الواردات للأعوام الآنفة الذكر،
لذلك،
وإلحاقا بالتعاميم السابقة بهذا الخصوص،
يُطـلـب إليكم إرسال جميع البيانات الفصلية والسنوية سواء تلك العائدة للنفقات أو للتحققات الى مديرية الـمحاسبة العامة ضمن الـمهل القانونية لـما لهذا الأمر من انعكاس على إنجاز قطع الحساب للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، على أن يـعـتـبـر عـدم إرسالكم بيانات التحـقـقـات وكأنه إقرار مـنـهـا بـعـدم قيامـهـا بأيـة تحققات لصالح خزينة الدولة.