All legislation

علم وخبر Notice of association No. 228 03/02/2025

تأسيس جمعية بإسم: «الـمركز الحضاري الفكري للحوار» مركزها: البازورية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
228
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 776-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 228 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمركز الحضاري الفكري للحوار» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15792 تاريخ 9/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمركز الحضاري الفكري للحوار»

مركزها: البازورية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1620 ــ بناية الحسيني ــ الطابق الثالث ــ قضاء صور.

غايتها: اهداف الـمركز

اجتماعية، ثقافية، تربوية، صحية.

ــ يستهدف الـمركز فئات الـمجتمع كافة لكي يسهم في:

1 ــ التوجيه نحو تنشأة اخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية.

2 ــ الاهتمام بتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الاخلاق.

3 ــ اقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج الـمرجوة.

4 ــ الـمساهمة بشتى اعمال البر والخير.

5 ــ الـمساعدة في تقديم العون الصحي والاجتماعي لاهالي منطقة صور وثم كل الوطن.

6 ــ اقامة دورات وورش تأهيل وتثقيف صحي لرفع الحرمان والغبن والرقي بمستوى الثقافة الصحية العامة.

7 ــ السعي لانشاء مستوصف ومراكز صحية ورفع الوعي الصحي عن طريقها.

8 ــ السعي مع الدولة والادارة للتعاون في كل الـمجالات لـما فيه خير الانسان .

9 ــ التعاون مع الـمعاهد والجامعات لدعم القدرات الشبابية والعلـمية والـمهنية والعمل على تطويرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال محمد يونس

جومانا كرم عياد

ايمان خليل مرعي

وسيم محمد كامل جابر

حيدر محمد حويلا

سمير علي الحسيني

شريف ابراهيم قرانوح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي الحسيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي