المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمركز الحضاري الفكري للحوار»
مركزها: البازورية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1620 ــ بناية الحسيني ــ الطابق الثالث ــ قضاء صور.
غايتها: اهداف الـمركز
اجتماعية، ثقافية، تربوية، صحية.
ــ يستهدف الـمركز فئات الـمجتمع كافة لكي يسهم في:
1 ــ التوجيه نحو تنشأة اخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية.
2 ــ الاهتمام بتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الاخلاق.
3 ــ اقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج الـمرجوة.
4 ــ الـمساهمة بشتى اعمال البر والخير.
5 ــ الـمساعدة في تقديم العون الصحي والاجتماعي لاهالي منطقة صور وثم كل الوطن.
6 ــ اقامة دورات وورش تأهيل وتثقيف صحي لرفع الحرمان والغبن والرقي بمستوى الثقافة الصحية العامة.
7 ــ السعي لانشاء مستوصف ومراكز صحية ورفع الوعي الصحي عن طريقها.
8 ــ السعي مع الدولة والادارة للتعاون في كل الـمجالات لـما فيه خير الانسان .
9 ــ التعاون مع الـمعاهد والجامعات لدعم القدرات الشبابية والعلـمية والـمهنية والعمل على تطويرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كمال محمد يونس
جومانا كرم عياد
ايمان خليل مرعي
وسيم محمد كامل جابر
حيدر محمد حويلا
سمير علي الحسيني
شريف ابراهيم قرانوح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي الحسيني.