All legislation

قرار Decision No. 285 27/02/2025

إعلان حلّ مجلس بلدية الغابون ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
27/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 27/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2046/ب تاريخ 18/9/2024

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الغابون ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية الغابون حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار