All legislation

قرار Decision No. 286 27/02/2025

إعلان حلّ مجلس بلدية كفرتبنيت ـ قضاء النبطية وتكليف محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
27/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 764-765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 27/02/2025
Source
Lebanese University

وحيث أن مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتبنيت حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار