المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 286 27/02/2025
وحيث أن مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه
يُعتبر مجلس بلدية كفرتبنيت ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ النبطية بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتبنيت حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار