تعميم Circular No. 1 18/02/2025
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 18/02/2025
- Official Gazette
- Issue 10, 06/03/2025, p. 766
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025
- Source
- Lebanese University
يُحدد تاريخ انتهاء صلاحية كافة اذونات الاستيراد الصـادرة قبل تـاريـخ 12/2/2025 والـمتعلقة باستيراد:
ــ مقطعات الدواجن ــ محضرات لحوم ــ حليب مجفف،
ــ الخضار والفاكهة ــ بطاطا مجمدة ــ زيت الزيتون ــ كسبة فول الصويا،
بتاريخ 15/3/2025 كحد أقصى للعمل بها، وتعتبر ملغاة بعد هذا التاريخ.