All legislation

تعميم Circular No. 1 18/02/2025

تحديد تاريخ انتهاء صلاحية اذونات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
18/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 18/02/2025
Source
Lebanese University

يُحدد تاريخ انتهاء صلاحية كافة اذونات الاستيراد الصـادرة قبل تـاريـخ 12/2/2025 والـمتعلقة باستيراد:

ــ مقطعات الدواجن ــ محضرات لحوم ــ حليب مجفف،

ــ الخضار والفاكهة ــ بطاطا مجمدة ــ زيت الزيتون ــ كسبة فول الصويا،

بتاريخ 15/3/2025 كحد أقصى للعمل بها، وتعتبر ملغاة بعد هذا التاريخ.