All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 19/02/2025

إعطاء تفويض دائم ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض الـمعاملات

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
19/02/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 687-688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 19/02/2025
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 52 تاريخ 8/2/2025 (تسمية السيد نواف سلام رئيسا لـمجلس الوزراء)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تــاريــخ 12/6/1959 (الـمتعلق بتنظيم الإدارة العامة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (الـمتعلق بتنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والـمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد)،

بناء على القرار رقم 11/2020 تاريخ 12/2/2020 الـممدّد بـمـوجـب القــرار رقم 122/2021 تــاريــخ 21/9/2021 والقـرار رقــم 104/2022 تــاريـــخ 23/8/2022 والقـرار رقــم 139/2022 تــاريــخ 15/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالإضافة الى الصلاحيات الـمـنـصـوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية يـفـوّض مـديــر عــام رئـاســة مـجـلــس الــوزراء القاضي محمود مكيّه، ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع الـمعاملات العائدة لها والـمتعلقة بالـمواضيع التالية:

1 ــ القضايا الإدارية والقضايا الـمتعلقة بالـموظفين:

- توقيع قرارات الإجازات الإدارية والـمرضية والإجازات بدون راتب وفقا للـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- الوضع خارج الـملاك وفقا للـمادة /50/ (بإستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- الاستيداع وفقا للـمادة 52 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

- فرض العقوبات الـمسلكية وفقا للـمادة /56/ (البند 4 منها(.

- القضايا الـمتعلقة بتكليف الـموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للـمادة 24 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

- توقيع قـرارات التكليف بالأعمال الاضافية وقرارات إعطاء التعويض الاضافي وقرارات إعطاء الـمكافآت النقدية الواردة في الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسـمي الواردة فـي الـمرسوم رقـم 44 تـاريـخ 3/10/1964 .

- توقيع الـمطالعات الـمتعلقة بالاستدعاءات والـمراجعات القضائية.

2 ــ القضايا الـمالية:

- البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

- بيع أموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.

- إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

- تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد)،

- عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

- توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.

- إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و

/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.

- الشـراء بواسـطة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.

- البت بالصفقات كافـة بموجـب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

- تشـكـيـل لجان التلزيـم والاسـتـلام وفـقـا للـمادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.

- التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

المادة 2

يُمدد العمل بالقرار رقم 11/2020 تاريخ 12/2/2020 مع تعديلاته كافة (القرار رقم 122/2021 تــاريــخ 21/9/2021 والقــرار رقــم 104/2022 تــاريــخ 23/8/2022 والقــرار رقــم 139/2022 تاريخ 15/9/2022)،

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/2/2025 رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام