المادة 1
بالإضافة الى الصلاحيات الـمـنـصـوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية يـفـوّض مـديــر عــام رئـاســة مـجـلــس الــوزراء القاضي محمود مكيّه، ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع الـمعاملات العائدة لها والـمتعلقة بالـمواضيع التالية:
1 ــ القضايا الإدارية والقضايا الـمتعلقة بالـموظفين:
- توقيع قرارات الإجازات الإدارية والـمرضية والإجازات بدون راتب وفقا للـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
- الوضع خارج الـملاك وفقا للـمادة /50/ (بإستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
- الاستيداع وفقا للـمادة 52 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
- فرض العقوبات الـمسلكية وفقا للـمادة /56/ (البند 4 منها(.
- القضايا الـمتعلقة بتكليف الـموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للـمادة 24 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .
- توقيع قـرارات التكليف بالأعمال الاضافية وقرارات إعطاء التعويض الاضافي وقرارات إعطاء الـمكافآت النقدية الواردة في الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .
- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسـمي الواردة فـي الـمرسوم رقـم 44 تـاريـخ 3/10/1964 .
- توقيع الـمطالعات الـمتعلقة بالاستدعاءات والـمراجعات القضائية.
2 ــ القضايا الـمالية:
- البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.
- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
- بيع أموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.
- إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
- تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد)،
- عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
- توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.
- إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و
/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.
- الشـراء بواسـطة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.
- البت بالصفقات كافـة بموجـب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
- تشـكـيـل لجان التلزيـم والاسـتـلام وفـقـا للـمادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.
- التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.