All legislation

تعميم Circular No. 5 20/02/2025

الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة بشأن إخضاع حساباتها لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
20/02/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 20/02/2025
Source
Lebanese University

عملاً بأحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) التي أشارات الى أنه إضافة لرقابة وزارة الـمالية ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمنصوص عنهما في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، تخضع حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة، التي تتمتع بإستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي والتدقيق الـمُستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

وبما أنه يتبين لجانب وزارة الـمالية أن العديد من الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة لا تلتزم بأحكام الـمادة الـمذكورة أعلاه، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على إطلاع الوزارة على الأوضاع الـمالية لهذه الـمؤسسات والـمرافق، وبالتالي عدم القيام بأعمالها بطريقة تتماشى مع القوانين النافذة.

وتعزيزاً للشفافية، وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر الـمال العام،

يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والـمؤسسات والـمـرافـق التابعـة للدولـة الإلتزام بتطبيق أحكام الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) تحت طائلة الـمسؤولية.