The whole text

قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 10/04/2025

(عدلت بموجب قرار 447 / 2025 )

تفوض الى:

ــ مدير عام الأمن العام

ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي

الصلاحيات التالية:

1ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية ــ راتب نهاية الخدمة) (الـمادة 184 من القانون رقم 17/1990 والـمادة 33 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59) التي لا تفوق قيمتها ال15 مليار ليرة لبنانية.

2ــ اعطاء رخصة الزواج من أجنبية (الـمادة 159 من القانون رقم 17/1990).

3ــ تعيين لجنة التحقيق في الخسائر الـمادية التي تصيب الـموظف اثناء قيامه بمهمة رسمية (البند 4 من الـمادة 28 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959).

4ــ منح الاجازة الـمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد (البند 2 من الـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59).

5ــ اصدار اوامر التحصيل (الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية(

6ــ تلف الـمواد واللوازم والاعتدة والتجهيزات الـمختلفة والاسلحة ومتتماتها وذخائرها التي يتبين بنتيجة الكشف عليها عدم امكانية تصليحها أو بيعها لضآلة ثمنها أو لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (الاسلحة ومتمماتها وذخائرها ...الخ) وفق الاصول القانونية.

7ــ عقد الـمصالحات التي لا تتجاوز قيمتها الـمليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمتعلقة باصول عقدها.

8ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات وتصديق الـملفات العائدة لهذه التلزيمات وفق ما يلي:

ــ صفقات اللوازم والأشغال التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

ــ صفقات الخدمات التي لا تفوق قيمتها 10 مليار ليرة لبنانية.

ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/04/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/04/2025 · Replaced by قرار رقم 447 تاريخ 03/04/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    تفوض الى:

    ــ مدير عام الأمن العام

    ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي

    الصلاحيات التالية:

    1ــ منح التقديمات الاجتماعية والـمرضية من (مساعدات زواج ــ مساعدات ولادة ــ مساعدات وفاة ــ مساعدات مدرسية ــ مساعدات اجتماعية ــ مكافآت مالية ــ مساعدات مرضية ــ راتب نهاية الخدمة) (الـمادة 184 من القانون رقم 17/1990 والـمادة 33 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59) التي لا تفوق قيمتها ال15 مليار ليرة لبنانية.

    2ــ اعطاء رخصة الزواج من أجنبية (الـمادة 159 من القانون رقم 17/1990).

    3ــ تعيين لجنة التحقيق في الخسائر الـمادية التي تصيب الـموظف اثناء قيامه بمهمة رسمية (البند 4 من الـمادة 28 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959).

    4ــ منح الاجازة الـمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد (البند 2 من الـمادة 40 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59).

    5ــ اصدار اوامر التحصيل (الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية(

    6ــ تلف الـمواد واللوازم والاعتدة والتجهيزات الـمختلفة والاسلحة ومتتماتها وذخائرها التي يتبين بنتيجة الكشف عليها عدم امكانية تصليحها أو بيعها لضآلة ثمنها أو لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (الاسلحة ومتمماتها وذخائرها ...الخ) وفق الاصول القانونية.

    7ــ عقد الـمصالحات التي لا تتجاوز قيمتها الـمليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمتعلقة باصول عقدها.

    8ــ توقيع دفاتر الشروط الخاصة وملاحقها العائدة للتلزيمات وتصديق الـملفات العائدة لهذه التلزيمات وفق ما يلي:

    ــ صفقات اللوازم والأشغال التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

    ــ صفقات الخدمات التي لا تفوق قيمتها 10 مليار ليرة لبنانية.

    ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي لا تفوق قيمتها 15 مليار ليرة لبنانية.

    والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333054/article/1/