إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (أصول تحضير الـموازنة)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُـعــدل القـرـار رقـم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (أصول تحضير الـموازنة)، بحيث يُضاف إلى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الفصل التالي:
الفصل
الوظيفة
الرقم
الاسم
الرقم
الاسم
وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي
بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.