All legislation

قرار Decision No. 325 13/03/2025

تعديل القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (أصول تحضير الـموازنة)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـعــدل القـرـار رقـم 75/1 تاريخ 21/1/2025 (أصول تحضير الـموازنة)، بحيث يُضاف إلى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الفصل التالي:

الفصل

الوظيفة

الرقم

الاسم

الرقم

الاسم

وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي

بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة

26

160

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزيرالـمالية ياسين جابر