All legislation

علم وخبر Notice of association No. 194 31/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الثقافية لسرديات الريف والبيئة ـ ريف» مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
194
Date
31/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 689-690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 194 تاريخ 31/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الثقافية لسرديات الريف والبيئة ــ ريف" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12965 تاريخ 12/9/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الثقافية لسرديات الريف والبيئة ـ ريف"

مركزها: سن الفيل ــ شارع بيار الجميل ــ العقار رقم 269 ــ القسم رقم 10 ــ بناية لابيناد ــ البلوك A ــ ملك سنتيا نعوم شقير ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ـ تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية:

1 ـ إستخدام الفن والإعلام والتوثيق وتكنولوجيا الـمعلومات لتعزيز السرديات الريفية والبيئية.

2 ـ بناء شبكة متعددة التخصصات من الكيانات الـممكنة والأفراد الناشطة محليا وعالـميا.

3 ـ نشر الـمعرفة بالقضايا البيئية والريفية والـموارد الطبيعية.

4 ـ الـمساهمة في إنتاج الـمعرفة وإبتكارات أدوات جديدة في الـمحافظة على الإرث الثقافي والـموارد الطبيعية والدفاع عنها.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، ويشمل ذلك، إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه وإنتاج الـمواد التواصلية عبر مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل كما والـمساهمة في حملات الضغط والـمناصرة بمواضيع البيئة والريف والتعاون والتنسيق مع مختلف الـمؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اليان فكتور الراهب

ساندرا فادي سليمان

د. انطوان سركيس ضاهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اليان فكتور الراهب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي