مذكرة Memorandum 07/03/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خالد حسين خروب.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 07/03/2025
- Official Gazette
- Issue 11, 13/03/2025, p. 796
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 07/03/2025
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 873/2025 تاريخ 20/2/2025
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خالد حسين خروب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.