All legislation

مذكرة Memorandum 07/03/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خالد حسين خروب.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
07/03/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 07/03/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 873/2025 تاريخ 20/2/2025

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خالد حسين خروب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.