All legislation

قرار Decision No. 157 24/01/2025

الاعتراف ببرنامج الـماجستير التخصصي في «إدارة الأعمال» في الـمعهد العالي للأعمال

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
24/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 690-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 24/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9033 تاريخ 27/8/1996 (إنشاء الـمعهد العالي للأعمال)،

بناء على القرار الـمبدئي رقـم 11/8/2001 تاريخ 2/2/2001 (معادلة دبلوم MBA في إدارة الأعمال الصادر عن الـمعهد العالي للأعمال)،

بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا الـمتعلقة باستحداث الـمعهد العالي للأعمال الـموقعة في 5 نيسان 1996، لا سيما الـمادة التاسعة منها،

بناء على القرار رقـــم 488/م/2023 تــاريــــخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار الـمبدئي رقم 11/8/2001 تاريخ 2/2/2001، ويستعاض عنه بهذا القرار وفق ما هو مبين في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التخصصي في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الخبرة العملية في الإدارة عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،

4. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /95/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها /30/ رصيدا في مشروع استشاري ذا طابع دولي في الاختصاص،

ــ /25/ رصـيـدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /96/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا

المادة 3

يسري هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2019-2020­، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الوارد أدناه.

المادة 4

يشترط في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي2024-2025 ، ومن أجل السير بهذا التنسيب، أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، على أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الـمعهد.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي